أن في النسخة المطبوعة من المصدر ذكر بدل ( أبي عبد الله ) ( أبي جعفر ) ( عليهما السلام ) [1] . وأما الروايات الواردة في المحاسن والفقيه والتوحيد عن أبي بصير فيأتي الكلام فيها ، وأنها في مسألة أُخرى إنشاء الله تعالى . وأما الثلاثة الأُولى فمضافاً إلى ضعف سند ما في الفقيه والتهذيبين بعلي بن أبي حمزة البطائني فلم يفت أحد بهما لأنهما دلتا على أن من لا يقدر على المشي يخدم القوم ويخرج معهم . ورواية العياشي أيضاً مضافاً إلى ضعفها ، موضوعها هو من عرض عليه الحج واستحيى ، ويمكن حملها على من عرض عليه الحج ولم يقبل ففات عنه الحج ، فقال ( عليه السلام ) : ( مُره . . . ) كما أنه يمكن حملها على أنه يجب عليه القبول وترك الاستحياء ولو كان على حمار أبتر ، إذا كان من حيث القوة البدنية بحيث يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضاً ، وعليه تدخل الرواية في روايات المسألة أُخرى التي وردت فيها روايات المحاسن والفقيه والتوحيد عن أبي بصير . وقسم منها ما لا يأبى من استظهار معنى آخر لها غير ما ادعي لها من الظهور في كفاية القدرة على المشي في الاستطاعة ، وذلك مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، [2] عن محمد بن مسلم [3] قال : » قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ، قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع ( الحج ) ولم يستحي ولو على
[1] راجع الوسائل : 11 / 42 . [2] ثقة جليل القدر ، له كتاب ، من الخامسة . [3] وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، من الرابعة .