وعندي أن العمل برواية رجل لم يرد ذمه من أحد من الرجاليين ، بعد ما كان الراوي عنه مثل محمد بن أبي عبد الله الذي هو من الأكابر ومن شيوخ الكليني ، وبعد ما اعتمد على روايته الكليني فأخرجها في كتابه ، يكفي في الاعتماد عليها ، خصوصاً بعد ما كان متنها ومضمونها موافقاً للصحيحتين ( صحيحة الخثعمي وصحيحة هشام ) . وكيف كان فيستفاد من هذه الأحاديث عدم الاكتفاء بمجرد القدرة ، وأن المعتبر في الاستطاعة الزاد والراحلة التي يعبر عنها بالاستطاعة الشرعية ، سواء كان الشخص محتاجاً إلى الراحلة لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه ، أو منافياً لشرفه ، أو لا يحتاج إليها ، والظاهر أن هذا هو قول القدماء وجماعة من المتأخرين . وهذه جملة من الروايات الدالة على اعتبار التمكن من الزاد والراحلة في الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج ، ولكن هنا روايات استدل بها على عدم اعتبار الراحلة فيها ، وهي على أقسام : قسم منها الروايات التي ينتهي سندها إلى أبي بصير ، مثل الرواية الثانية من الباب الحادي عشر من أبواب الحج من الوسائل ، عن الشيخ ( قدس سره ) في التهذيبين ، الحسين بن سعيد ، [1] عن القاسم بن محمد ، [2] عن علي ، [3] عن أبي
[1] كوفي أهوازي ، قمي جليل القدر ، صاحب المصنفات ، من كبار السابعة . [2] كوفي بغدادي ، واقفي ، من الخامس أو السادسة . [3] ابن أبي حمزه البطائني الكوفي الواقفي المذموم ، من الخامسة .