فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » . [1] ومما يدل أيضاً على اشتراط الحرية في وجوب حجة الإسلام طائفة من الروايات المخرجة في الباب 15 من أبواب وجوب الحج في الوسائل . منها ما رواه الصدوق بإسناده ( الصحيح ) عن الحسن بن محبوب ، [2] عن الفضل بن يونس [3] قال : » سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة ، فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأُخرج بهن فيشهدن المناسك أو أُخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » . [4] والظاهر أنها والحديث الثاني منه الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار [5] عن أحمد بن محمد ، [6] وعن عدة من أصحابنا [7] عن سهل بن زياد ، جميعاً عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : » ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني واحد . ومنها الحديث الرابع ، غير أن في الحديث الثالث من هذا الباب الذي رواه الشيخ عن العباس [8] عن سعد بن سعد ، [9] عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن
[1] الوسائل : ب 17 ح 5 راجع المعتبر : 2 / 750 . [2] من السادسة . [3] الكاتب البغدادي ثقة واقفي ، له كتاب هو من الخامسة . [4] الوسائل باب 15 من أبواب الحج ح 1 . [5] القمي شيخ من أصحابنا في زمانه ، ثقة عين من الثامنة . [6] شيخ القميين من السابعة . [7] وهم علي بن محمد بن علان ، ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني . [8] من السابعة . [9] الأشعري القمي ثقة ، وله كتاب ، من السادسة .