قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام » . ولكن الظاهر أنه والحديث الثاني واحد ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم [1] قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » . [2] سقط منه قوله ( حتى يعتق ) كما أنه قد وقع التحريف في سند الحديث الثاني ، فبدلت بعد أبان كلمة ( عن ) بابن ، والظاهر وحدتهما مع ح 1 من ب 13 ، ولو أغمضنا عن ذلك ، فلا بد من طرحه لشذوذه ومخالفته لغيره من الأحاديث الكثيرة ، أو حمل حجة الإسلام فيه على حجة الإسلام خصوص العبد . ومما دل على الحكم صحيحة شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له ؟ فقال : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج ) [3] وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [4] وزاد في المعتبر » فإن
[1] الظاهر أن الصحيح أبان عن الحكم . [2] الوسائل : ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . [3] الوسائل : ب 17 من أبواب وجوب الحج ح 1 والظاهر اتحاده مع الحديث 4 . [4] الوسائل : ب 17 ح 2 والظاهر اتحاده مع الحديث 3 و 5 .