responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78


يسار ، [1] عن يونس بن يعقوب [2] قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء . » [3] وهو يدل على عدم صحة حجه وعمرته مطلقاً .
وفي الحديث الخامس عن الحسن بن محبوب عن رجل عن عبد الله بن سليمان [4] » قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال : نعم ، قالت إنها كانت مملوكة ؟ فقال لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية » [5] . فإنه أيضاً يدل على عدم صحة الحج عن المملوك مطلقاً وإن لم يكن حجة الإسلام .
و الحج في الروايتين محمول على إرادة الحج من حجة الإسلام وفي خصوص الرابعة على إرادة والعمرة الواجبة من العمرة على ما إذا حجوا بغير إذن مواليهم .
ولعله الظاهر من سؤال الراوي حيث قال : » إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء » .
وأما الحديث الثاني فمع ضعف سنده أيضاً محمول على حجة الإسلام ، وكيف كان فلا إشكال في أن المملوك لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام ، وما يدل بظاهره على عدم صحة الحج مطلقا معرض عنه ، لم يعمل به الأصحاب مضافاً إلى معارضتها بما يدل على صحة الحج



[1] النهدي الكوفي البصري ثقة ، كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا نظر إلى الفضيل بن يسار مقبلا قال بشر المخبتين ، هو أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار بالفقه ، هو من الرابعة .
[2] البجلي الدهني الكوفي ، له كتب ، ثقة هو من الخامسة .
[3] تهذيب الأحكام ب 26 ح 361 .
[4] من الرابعة أو الخامسة .
[5] الوسائل ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 8 .

78

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست