أحدها بالنصوص الواردة في العبد ، مثل رواية معاوية بن عمار [1] قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » . [2] باستظهار عدم خصوصية للعبد من النصوص وأن المناط الشروع حال عدم استكمال شرايط الوجوب واستكمالها قبل المشعر . وفيه منع استظهار ذلك ، لأن إلغاء الخصوصية محتاج إلى القطع بعدم دخالتها في الحكم ، مثل رجل شك بين الثلاث والأربع فإنه يلغى خصوصية الرجولية للقطع بعدم دخلها في الحكم ، وأنا لنا ذلك فيما نحن فيه ، مع أنه لو قلنا بإلغاء الخصوصية يلزم أن نقول به فيمن حج متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر مع أنهم لا يقولون به . وثانيها : ما ورد في أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه قبل المشعر ، مثل رواية الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، [3] عن محمد بن أحمد
[1] معاوية بن عمار من الخامسة كان وجهاً من أصحابنا ، متقدماً كثير الشأن عظيم المحل ، ثقة وكان أبوه عمار ثقة في العامة ، وله كتب عن ابن أبي عمير ومحمد بن سكين وصفوان بن يحيى ، وطريق الصدوق إليه صحيح ومن كتبه كتاب الحج . وأما والده عمار بن معاوية الدهني ، قال في تهذيب التهذيب : يقال ابن أبي معاوية ويقال ابن صالح ، ويقال ابن حبان أبو معاوية البجلي الكوفي ، وروى عن أبي الطفيل وأبي سلمة بن عبد الرحمن و . . . وأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وطائفة ، وعنه ابنه معاوية ، وشعبة والسفيان وإسرائيل وجابر الجعفي وعبيدة بن حميد وشريك وآخرون . قال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة وقال ابن المديني : عن سفيان قطع بشر بن مروان عرقوبيه في التشيع ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ثلاث وثلاثين ومأة . [2] الوسائل ب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ولا يخفى عليك أن الباب المذكور وإن كان متضمناً لخمسة أحاديث إلا أن الظاهر رجوعها إلى ثلاثة بل عدم إثبات أزيد من اثنين به . [3] لعله هو من كبار الثامنة جليل القدر كثير الرواية .