responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68


فعلى هذا ، قول المشهور بإجزائه إذا بلغ وأدرك أحد الموقفين مطابق للقاعدة ، لا يحتاج إلى إقامة الدليل .
نعم يورد على هذا البيان بلزوم القول معه بإجزاء حجه وإن بلغ بعد الموقفين ، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن ذلك في العبد بدلالة النص وفي الصبي بالإجماع فإنه لم ينقل عن أحد القول بالإجزاء في هذه الصورة .
فإن قلت : فما تصنع بإطلاق الروايات مثل صحيحة إسحاق بن عمار ، حيث استدل بإطلاقها بعض الأعاظم فقال : » إن صدرها وإن كان وارداً بالنسبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين ، وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحج في حقه بعيد جداً ، ولكن ذيلها وارد في الجارية وإن عليها الحج إذا طمثت ، وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن ، وبالجملة مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الإجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال وبين حدوثه في أثناء الحج » . [1] قلت : لا إطلاق لهذه الرواية بعد ما كان مورد صدره المشتمل على سؤال إسحاق وجواب الإمام ( عليه السلام ) مقصوراً على حكم حج الصبي بعد تمام الأعمال ، لعدم تصوير غير ذلك في حج ابن عشر سنين . فيحمل قوله ( عليه السلام ) : » وكذلك الجارية » على ما هو موضوع سؤال السائل في الصدر ، وهو حكم حج الصبي بعد إتمام الأعمال ، فلا يصح أن نجعل ذيل الذي بيانه متفرع على الصدر على الأعم بعد ما كان المراد من الصدر الأخص ، وهو خصوص الحج الواقع من الصبي فتدبر .
وثانياً استدل على ذلك بوجوه :



[1] معتمد العروة : 1 / 46

68

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست