فعلى هذا ، قول المشهور بإجزائه إذا بلغ وأدرك أحد الموقفين مطابق للقاعدة ، لا يحتاج إلى إقامة الدليل . نعم يورد على هذا البيان بلزوم القول معه بإجزاء حجه وإن بلغ بعد الموقفين ، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن ذلك في العبد بدلالة النص وفي الصبي بالإجماع فإنه لم ينقل عن أحد القول بالإجزاء في هذه الصورة . فإن قلت : فما تصنع بإطلاق الروايات مثل صحيحة إسحاق بن عمار ، حيث استدل بإطلاقها بعض الأعاظم فقال : » إن صدرها وإن كان وارداً بالنسبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين ، وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحج في حقه بعيد جداً ، ولكن ذيلها وارد في الجارية وإن عليها الحج إذا طمثت ، وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن ، وبالجملة مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الإجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال وبين حدوثه في أثناء الحج » . [1] قلت : لا إطلاق لهذه الرواية بعد ما كان مورد صدره المشتمل على سؤال إسحاق وجواب الإمام ( عليه السلام ) مقصوراً على حكم حج الصبي بعد تمام الأعمال ، لعدم تصوير غير ذلك في حج ابن عشر سنين . فيحمل قوله ( عليه السلام ) : » وكذلك الجارية » على ما هو موضوع سؤال السائل في الصدر ، وهو حكم حج الصبي بعد إتمام الأعمال ، فلا يصح أن نجعل ذيل الذي بيانه متفرع على الصدر على الأعم بعد ما كان المراد من الصدر الأخص ، وهو خصوص الحج الواقع من الصبي فتدبر . وثانياً استدل على ذلك بوجوه :