العلوي ، [1] عن العمر كي بن علي الخراساني ، [2] عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : » سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) فقدتم إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قد قضى مناسكه كلها فقد تم حجه » . [3] ولكن لا ارتباط لهذه الرواية بما نحن فيه لأنها تدل على من قصد الحج وذهب إلى عرفات ، لكن نسي الإحرام وذكر وهو بعرفات يتداركه بهذا الدعاء ، وأين ذلك ممن لم يكن بالغاً وأحرم للحج وبلغ في عرفات وإلا فيجب أن نقول : بأنه إذا بلغ بعد قضاء مناسكه يجزيه عن حجة الإسلام . ومن الروايات رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ، قال : » سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال ( عليه السلام ) : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » . [4] بدعوى إلغاء خصوصية ترك الإحرام في الحكم وشموله لكل من أدرك عرفات ، سواء أدركها بدون الإحرام أو أدركها مع الإحرام وبلغ فيها . وفيه : أن موضوع الحكم في الرواية ، الحكم بصحة الحج وكفاية الإحرام من عرفات لمن لم يحرم من مكة جهلا أو نسياناً ولا ارتباط لها بإجزاء حج من أحرم من مكة ووقع حجه صحيحاً غير أنه بلغ قبل المشعر عن حجة الإسلام .
[1] من السابعة . [2] كأنه من السابعة أو من السادسة لأن علي بن جعفر من الخامسة ، شيخ من أصحابنا ، ثقة له كتاب الملاحم . [3] الوسائل ب 14 من أبواب المواقيت ح 8 . [4] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 2 .