وقال الهذلي في الجامع : » فإن أُعتق الرقيق وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما ، والأولى أن لا يجزئ عن الصبي » . [1] وقال في الحدائق : » وإن كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور أنه يدرك الحج بذلك ، ويجزئه عن حجة الإسلام ، ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب ، ونقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع » . [2] هذا بحسب الأقوال ونقل الإجماع ، ولا يخفى عليك أن رد تحقق الإجماع في المسألة لا يتم بما ذكره بعض الأعاظم [3] من ترديد البعض في المسألة كالمحقق في المعتبر والشرايع ، والعلامة في المنتهى ، فإن ترددهم كان بعد عصر مثل الشيخ المدعي للإجماع . نعم لا بأس في المناقشة في حجية هذا الإجماع على فرض التحقق ، لأنه ليس كاشفاً عن رأي المعصوم ، ولا عن وجود النص المعتبر في المسألة غير ما في أيدينا مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى . وأما بحسب الأدلة ، فأولا يمكن أن يقال - بناءاً على القول بصحة عبادات الصبي المميز - : إنه يصح منه حجة الإسلام ويجزى عنه إذا كان مستطيعاً سواء بلغ في الأثناء أو لم يبلغ . نعم لو حج وبلغ بعد الفراغ عنه نقول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام بالدليل ، وهو مثل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة » قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت »