فوقف به أو بعرفة معتقاً وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أُعتق وهو واقف ، عند علمائنا أجمع » . [1] وقال في التبصرة : » فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً » . [2] وقال في الإرشاد : » ولو حجا ( الصبي والمجنون ) ندباً ثم كملا قبل المشعر أجزأ » . [3] وقال في التلخيص : » ولو زال عذر الصبي والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين » [4] . وقال في القواعد : » ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما » . [5] وقال الشهيد في الدروس : » ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه » . [6] وقال ابن حمزة في الوسيلة : » فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام » [7] ، وهو ظاهر الصهر شتي في الإصباح . وقال المحقق في الشرايع : » لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد » . [8]
[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 299 . [2] تبصرة المتعلمين / 86 . [3] إرشاد الأذهان : 1 / 310 . [4] التلخيص من سلسلة الينابيع : 30 / 328 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 74 . [6] الدروس : 1 / 306 . [7] الوسيلة / 195 [8] شرايع الإسلام : 1 / 164 ولعل منشأ تردده وجود النص في العبد وعدم وجوده في الصبي .