responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 45


ومنها ، بإسناده عن علي بن مهزيار [1] عن محمد بن الفضيل [2] » سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر » [3] والظاهر أنه لا فرق في استحباب إحجاج الصبي بين كونه مولوداً أو أثغر ، لإطلاق بعض الأخبار ولخصوص رواية عبد الرحمان بن الحجاج ، إذاً فالرواية محمول على تأكد الاستحباب .
ومنها ، ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [4] عن الحسن بن علي بن بنت إلياس [5] عن عبد الله بن سنان [6] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » سمعته يقول : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره ) [7] والظاهر أن المشهور لم يفرقوا في هذا الحكم بين الصبي والصبية ولا ينصون عليه .
إلا أن صاحب المستند ( قدس سره ) استشكل شمول الحكم للصبية [8] لاختصاص



[1] علي بن مهزيار الأهوازي جليل القدر ، ثقة واسع الرواية ، له ثلاث وثلاثون كتابا من كبار السابعة .
[2] أزدي الصيرفي له كتاب ، يرمى بالغلو ولم يذكر وجهه وهو من السادسة .
[3] الوسائل الشيعة 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 و ب 20 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
[4] أحمد بن محمد بن عيسى الأحوص الأشعري شيخ القميين ووجيههم غير مدافع والرئيس . وهو من السابعة .
[5] الحسن بن علي بن زياد الوشاء كوفي كان من وجوه هذه الطائفة من السادسة .
[6] كوفي جليل من أصحابنا كان خادما للمنصور والمهدي والهادي والرشيد . ثقة من الخامسة .
[7] الوسائل ب 20 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
[8] قال النراقي - ( قدس سره ) - في مستند الشيعة : » قيل : ما وقفت عليها في المسألة من الروايات فمختص بالصبي ولا ريب أن الصبية في معناه . أقول : لأحد مطالبته بدليل كونه في معناه ، وربما يستدل للصبية برواية شهاب ( في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ) وموثقة إسحاق ( قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية إذا طمثت ) المتقدمتين . وفي دلالتهما نظر ، لأنهما إنما هي إذا انضمت حج الصبية وليس فيها ذلك ، بل ليس فيها حج الصبي أيضاً ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج فأجاب بأنه بعد الاحتلام والطمث لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسك فيه بالتقرير ، وقد يستدل أيضاً بموثقة يعقوب ( إن معي صبية صغارا . . . الحديث ) ولا يخفى أن الثابت من هذه الرواية بل الأولتين هو حج الصبية ، وهو يثبت بالعمومات أيضاً لا الحج به » .

45

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست