النصوص بالصبي وإن إلحاقها به محتاج إلى الدليل . ودعوى دلالة رواية إسحاق بن عمار وشهاب على ذلك مردود ، لأن الظاهر منهما عدم كفاية حج الصبي والصبية إذا حجا بنفسهما عن حجة الإسلام ، لا ما إذا أحج بهما الآخر ، فإن عدم إجزائه عن حجة الإسلام مفروغ عنه لا يسأل عن مثله . نعم استدل بعض الأعاظم ( قدس سره ) بمعتبرة يونس بن يعقوب [1] عن أبيه [2] قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة . ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة » [3] قال : » فإن الصبية وإن كانت جمعاً للصبي وجمع الصبيَّة الصبايا ، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية ، الصغار من الأولاد ، أعم من الذكر والأُنثى ، وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً » . [4]
[1] ابن قيس البجلي له كتب ، منها كتاب الحج ، ثقة من الخامسة . [2] يعقوب بن قيس من الخامسة . [3] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 7 . [4] معتمد العروة : 1 / 32 .