وإن استقر عليه من السابق كما إذا لا يجد ما يفي بالحج ولو متسكعا وذلك لسقوط الأمر بالحج عن نفسه بعدم قدرته عليه فلا مانع من إجارته للحج وأن يؤجر نفسه له . الفرع الرابع : قال السيد وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته وحكى عن الدروس أنه قال ( ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ) وهذا غير ظاهر لاستكشاف تجدد القدرة عن عدم القدرة على الحج الإجاري من أول الأمر اللهم إلا أن يكون تجدد القدرة بأجرة الحج وأيضاً العبرة بمشروعية العمل في الإجارة مشروعية حين العمل لا حال الإجارة وبعد كونه حين العمل قادرا على أدائه لنفسه لا يشرع الآيتان به عن غيره الفرع الخامس : الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير والمستأجر جاهلين بالاستطاعة أو بفورية الوجوب ولم يتذكرا إلى أن فات محل استدراك الأجير الحج عن نفسه وأما إن علما قبل ذلك فيكشف من بطلان الإجارة . وهل إذا كان الأجير جاهلا والمستأجر عالما بالحال تصح الإجارة وتبرء ذمة المنوب عنه أم لا ؟ الظاهر صحتها وبرائة ذمته سواء كان جهل الأجير مركبا أم بسيطا ولكنه كان معذورا فيه . الفرع السادس : على القول بصحة الحج النيابي ولو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه لأنهما واجبان مستقلان لا يكتفى بأحدهما من الآخر وكذا على القول بفساد الحج النيابي في المسألة فإنه لم ينوه لنفسه ولا وجه لوقوعه عن نفسه بعد ما نواه عن غيره . الفرع السابع : هل يجزى الحج التطوعي عن حجة الإسلام أم لا ؟ نسب إلى الشيخ أنه يقع عن حجة الإسلام ، والأقوى فيه التفصيل . فمن لم يعلم بوجوب الحج عليه نوى التطوع ، فالظاهر إجزائه عن حج الإسلام ومن كان عالما بوجوب الحج وعدم جواز التطوع فالحكم فيه البطلان . بل إن كان عالما بوجوب الحج