إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
لبنائه على عصيان أمر الراجع إلى حج نفسه فلا تعليق في الإنشاء ألا . فالوجه الأسد لفساد الإجارة عدم قدرة المؤجر على العمل شرعا . قد أورد السيد صاحب العروة 1 هنا على نفسه بقوله : » فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه فباعه حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبايع خيار تخلف الشرط ؟ قلت : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام ، حيث أنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة » . وغرضه من الإيراد أنه ما يمنعكم من القول بصحة الإجارة وأن يكون للمستأجر الخيار أو أخذ أُجرة المثل إذا تخلف الأجير عن العمل مع أنكم تقولون بصحة بيع العبد المشروط على البايع عتقه وأنه للبايع الأول الخيار فكما أن البايع المشروط عليه العتق لا يتمكن من العتق بعد البيع المؤجر الذي يؤجر نفسه للحج لا يتمكن شرعا من العمل بعد الإجارة ومع ذلك تقولون بصحة البيع فلم لا تقولون بصحة الإجارة هنا ؟ وغرضه من الجواب أن في صورة البيع لا يتمكن البايع من العتق فبيعه مفوت لوجوب العمل بالشرط فلا يجب العتق بعد البيع وفي المقام مع صحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه ويلزم اجتماع أمرين متنافيين . وبعبارة أخرى الأمر بالعتق في صورة البيع يسقط به وفي صورة الإجارة لا يسقط الأمر بالحج عن نفسه فهو باق على حاله يلزم من الحكم بصحة الإجارة الأمر بالمتنافيين . الفرع الثالث : الظاهر جواز استيجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه