بالأمر الطولى الترتبي ولو لم يكن مقدورا ، أصلا لما تعلق به الأمر فالعمل بنفسه ليس بمنهى عنه وإنما وجب تركه مقدمة لواجب أهم . [1] وفيه يكفى في عدم قدرته على العمل وبطلان الإجارة ذلك . نعم الإيراد على الوجه الثاني بأن النهى على تقدير كون الأمر بالشيء النهي عن ضده وارد لأن النهي عنه نهي تبعي غيري لا يدل على الفساد ، فلا يشمله قوله عليه السّلام : » إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . [2] وأما ضعف سند الحديث فمعارض بقوة متنه ومضمونه وللبحث عنه مجال آخر . ثم إنه قد ذكر لبيان وجه فساد الإجارة تقريب آخر وهو أن الإجارة في المقام إما تتعلق بالحج مطلقا أو تتعلق به على فرض العصيان للحج الواجب على نفسه . أما الأول فغير قابل الإمضاء لأن المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه غير ساقط والتكليف به باق على حاله فكيف يأمره بإتيان الحج المستأجر عليه وكيف تنفذ الإجارة في عرض ذلك الواجب الأهم الذي لم يسقط الأمر به والحكم بنفوذ الإجارة وصحتها يستلزم الأمر بالضدين في عرض واحد . وأما الثاني وهو تعلق الإجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فأمر ممكن في نفسه ولكن يبطل العقد من جهة التعليق . والحاصل الإنشاء المطلق غير قابل للإمضاء وما هو قابل له وهو الإنشاء في فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل . [3] وفيه يمكن إن يقال إن : في الفرض الثاني يمكن اعتبار العصيان مفروض الوجود وإنشاء الإجارة غير معلق بالعصيان فمن يؤجر نفسه للحج يؤجرها منجزا