responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 402


أقول : أخرج الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : » قلت للشيخ عليه السّلام خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق . . . إلى أن قال : وإن كان المطلوب بالحق قدمات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقدمات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق » . [1] وهذا الحديث يدل على أن بقاء حق المدعي على الميت بعد إثبات كونه عليه لا يثبت بالاستصحاب بل لا بد من اليمين إلا أنه يمكن أن يقال : إن هذا يكون في موارد يمكن عدم اطلاع الوارث حسب المتعارف بوفاء من عليه الحق كالديون المالية لا فيما إذا كان عدم علم الوارث بالوفاء خلاف المتعارف كالحج ، ففي مثل الديون المتعارفة يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء بالاستصحاب وإن علم الوارث سبق اشتغال ذمة المورث به ويمكن أن يدعى أن هذا الحكم مختص بباب الدين والقضاء فلا يرتبط بالوارث المطلع عن حال مورثه هذا مضافاً إلى احتمال الإرسال في هذا الخبر لبعد رواية ياسين الضرير الذي كأنه كان من الطبقة السادسة عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وهو من الرابعة ومضافاً إلى ما قيل بضعف السند أيضاً من جهة ياسين الضرير لأنه لم يوثق هذا وهنا مكاتبة للصفار محمد بن الحسن القمي الملقب بممولة صاحب المسائل والكتب إلى مولانا أبي محمد العسكري - عليه الصلاة والسلام - فيها وكتب : » أو



[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

402

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست