تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين » . [1] قال بعض الأعلام : » إنها مخصصة لحجية البينة كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت للدين فلا تخصيص على الاستصحاب » . [2] بل يمكن أن يقال : إن فيها اشعار باعتبار الاستصحاب فإن مقتضاها قبول البينة مع اليمين وإن شك في أن الميت أدى ما ثبت عليه بالبينة واليمين . وأما ما أفاده 1 من أنه يطهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص آخر فلا يظهر منه وإليك لفظ الكافي ( على ما في الوسائل ) » كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام » [3] وهذا لفظ الفقيه » كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السّلام » . [4] مسألة 128 : براءة ذمة الميت عن الحج والوارث من الاستيجار تتوقف على أداء الحج . فلو علم الوارث أن الأجير لم يؤده وجب الاستيجار ثانيا إذا بقي من التركة ما يفي به . نعم إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير يجب استرداده إذا لم يف ما بقي منها للحج . وهكذا الحكم في الوصي الذي أوصي إليه باستيجار حجة الإسلام وأما
[1] الوسائل : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . [2] معتمد العروة : 1 / 339 . [3] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 73 .