responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 396


إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي مسألة 124 : في صورة اختلاف تقليد الميت والوارث أو الوصي في وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك ، فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث والوصي ؟
فالكلام يقع في مقامين :
الأول في اختلاف الميت والوارث إذا لم يوص بالحج . فإن كان اختلافهما في أصل الوجوب ، فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه استيجار الحج عنه لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه ووجوب استيجار الحج عنه عليه .
وأن كان الوارث لا يرى وجوبه على الميت وكان رأى الميت وجوبه عليه كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبرا في الاستطاعة والوارث يراه معتبرا ، فلا يجب عليه استيجار الحج عنه ويجوز له التصرف في تركة الميت والبناء على انتقالها إليه .
نعم لا يجوز لغيره الذي رأيه رأى الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث .
وأما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد ، فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج . فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد الوارث . هذا إذا كان الوارث واحدا أو كان رأى الورثة واحدا .
وأما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة : » يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء

396

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست