إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي مسألة 124 : في صورة اختلاف تقليد الميت والوارث أو الوصي في وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك ، فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث والوصي ؟ فالكلام يقع في مقامين : الأول في اختلاف الميت والوارث إذا لم يوص بالحج . فإن كان اختلافهما في أصل الوجوب ، فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه استيجار الحج عنه لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه ووجوب استيجار الحج عنه عليه . وأن كان الوارث لا يرى وجوبه على الميت وكان رأى الميت وجوبه عليه كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبرا في الاستطاعة والوارث يراه معتبرا ، فلا يجب عليه استيجار الحج عنه ويجوز له التصرف في تركة الميت والبناء على انتقالها إليه . نعم لا يجوز لغيره الذي رأيه رأى الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث . وأما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد ، فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج . فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد الوارث . هذا إذا كان الوارث واحدا أو كان رأى الورثة واحدا . وأما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة : » يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء