في صدر المسألة الثامنة والثمانين » . [1] أقول : المراد معلوم فإنه إذا كان له وطنان يكفي اختيار ما هو الأقرب إلى مكة أي الأقل قيمة ، فلا يجب عليه اختيار الأبعد والأكثر قيمة وإن كان يجوز ذلك إذا كان المستأجر هو الوارث أو كان ذلك برضى الورثة إن لم يكن كلهم أو بعضهم صغيرا أو أوصى الميت بصرف ثلثه في الحج فإنه يجوز بل ربما يجب على الوصي أن يصرفه في الأبعد ، فظهر من ذلك أن الحكم بوجوب اختيار الأقرب في صورة الوصية على إطلاقه كأنه ليس في محله ، للفرق بين ما إذا أوصى بحجة عنه أو أوصى مثلا بصرف ثلثه في الحج عنه فتدبر . مسألة 123 : بناء على وجوب الاستيجار من البلد ، الظاهر كما في العروة أنه لا فرق بين حجة الإسلام وحج الواجب بالنذر إذا لم يقيده الناذر بالبلد ولا بالميقات فيجب حينئذ الحج من البلد بل يمكن أن يقال على ما اختاره ابن إدريس لو كان النذر مقيدا بالميقات يجب الاستيجار له من البلد . وذلك لأنه استدل على وجوب الحج من البلد ( بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقى في ماله تبعة ، ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده [2] ) . وعلى هذا الاستدلال وإن كان لا يخفى ما فيه لا فرق بين الحج الواجب بالنذر المطلق أو المقيد بالبلد .