responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 394


صفة خاصة وقيمة واعتبار خاص ، مثلا يشترى به طن من الحنطة ثم صار بسبب ضعف الوجه المذكور وطر وبعض الحالات عليه بحيث لا يمكن الشراء به إلا مثلا عشرا من الطن أو أقل من ذلك أو يصير هذه الكيفية فيه أقوى فيشترى به طنان أو أكثر أو الجهات الأخرى مثل ذلك تتصاعد ماليته أو تتنازل وفي هذه الصورة أيضاً لا يتفاوت الحكم ، إلا إذا كان من عليه الحق مقصرا في أداء ما عليه فيجب عليه تدارك ضرر صاحب الحق .
لا يقال : إذا كان المال بعينه باقيا لا يوجب تأخير أدائه إلا تقويت منفعة لصاحبه كما هو الحال في غيره من الأمتعة فإنه يقال : هذا إذا كان المال من الأمتعة وما يستفاد منه بعينه أو منافعه ، أما إذا كان المال لا يقصد منه الا بماله من المالية ولا ينتفع منه إلا بماله من القيمة ففي مثله حبسه عن صاحبه إن تنزلت قيمته يعد عند العرف ضررا عليه ، فيجب تداركه ، فالتجار الذين كان عندهم ملايين من نقد الكويتي وقعوا بعد الهجوم العراقي على الكويت وسقوط نقد الكويتي عن قيمته في الضرر . وبالجملة فيمكن أن يقال إن مثل ذلك يوجب الضمان . والله تعالى هو العالم مسألة 122 : قال في العروة : » على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة إلا مع رضى الورثة : » بالاستيجار من الأبعد . نعم : مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير » .
وقال في المستمسك : » المراد من الأقرب الأقل قيمة كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع العبارة وحينئذ يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة

394

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست