responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 393


أنه لا ضمان عليه ، لأن ما وقع تحت يده وهو العين والصفة باق على حاله عينا وصفة وهو يؤديها وأما القيمة السوقية فلم تقع تحت اليد حتى يجب عليه أدائها وهذا كما هو الحال في سائر الموارد ، فمن غصب دارا ، أو دكانا أو سيارة ونقصت قيمتها عنده لا يجب عليه أداؤها .
وهنا مسألة ترتبط بمسألتنا هذه ، وهي أنه إذا كانت تركة الميت من الأثمان المتعارفة التي ماليتها يكون باعتبار من له اعتبار ذلك كالحكومة والمؤسسات كالبنوك فهل هي إذا نقص اعتبارها المالي مثلا كان الدينار العراقي عند موت من عليه الحج يباع بألف ريال عربي يفي بنفقة الحج ولكن نقصت ماليتها بهذا الاعتبار فلا يشترى إلا بمائة ريال عربي لا يفي بنفقة الحج ، فهل ذلك يوجب ضمان الوارث أو الوصي للحج عن الميت إن تسامح في الاستيجار وأخره مثلا إلى سنة أخرى ، أوليس عليه بشئ ؟
والذي يمكن أن يقال إنه إما أن يكون عدم وفاء الأثمان لنفقة الحج بعد ما كان كذلك في السنة الأولى من جهة كثرة تعدد الأفراد الذين يعرضون أنفسهم للحج الإجاري وقلة المستأجرين وصيرورة الأمر في السنة الثانية بالعكس ، فقل الأجير وكثر المستأجر ، ففي هذه الصورة إذا لم يف المال الموصى به أو مال الميت للحج في السنة الثانية لا ضمان على الوصي أو الوارث فلم ينقص من المال شي حتى يقال بضمان الوصي أو الوارث .
نعم إذا آل الحال إلى صيرورة المال تالفا عند العرف ، كالثلج الذي كان على المديون في الصيف فأخر أدائه إلى الشتاء يكون ضامنا لقيمته للدائن لإضراره به .
وبالجملة فقدرة الثمن لشراء الأمتعة وضعفه إذا كان بعلل خارجية لكثرة المتاع ووفوره أو قلته لا يوجب ضمانا وتدارك ما يدخل بذلك على الدائن بعد ما كان المال باقيا على حاله . وإما أن يكون للثمن باعتبار ما يفرضه العرف وجهاً له

393

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست