responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 375


وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته » . [1] والرواية ضعيفة جداً بأبي البختري بل بأبي عبد الله المشترك بين أبي عبد الله الرازي الجاموراني أحمد بن أبي عبد الله ، وأبي عبد الله السياري أحمد بن محمد بن سيار وهما من الضعفاء ومتنها يمكن أن يكون المراد منه أن إقراره ، يلزمه في حصته وإلزامه به يمكن أن يكون على الوجه الأول أو على الوجه الثاني فإذا اقتضت القاعدة إلزامه على الوجه الأول تحمل الرواية عليه . نعم في الدين كلام يأتي إن شاء الله تعالى .
هذا كله في الإقرار بالنسب ، وأما الإقرار بالدين فإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت فإن كان الدين مستوعباً للتركة فلا ريب في أنه يجب عليه دفع تمام حصته إلى الدائن ، وإن لم يكن مستوعبا فهل يوزع الدين على الورثة حسب ما يرثونه من الميت ؟ فإن كان المقر ، ورث منه الثلث يلزمه ثلث الدين والباقي يكون على غيره منهم ، أو يلزمه تمام الدين إن كانت حصته تفي تمامه وإلا فعلى قدر ما تفيه . ؟
الأوفق بالقاعدة هو الثاني وذلك لأن الدين متعلق بالتركة بنحو الكلي في المعين فإذا لم يبق من التركة بواسطة غصب الغاصب أو التلف العادي إلا ما ينطبق على الدين يجب أدائه به وعلى التنازل من ذلك لا يجوز لمن عنده هذه البقية التصرف فيها .
لا يقال : إن الحكم في الكلي في المعين جواز التصرف في بعض الكل ما دام فيه ما يكون فرداً للكلي وفي صورة غصب الغاصب أو إنكار سائر الورثة ما ينطبق على الكلي من مال الميت يكون باقياً على حاله عند سائر الورثة ، فلا مانع من



[1] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوصايا ح 5 .

375

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست