responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 376


تصرف المقر فيما بيده .
لأنه يقال : إن ذلك إنما يكون إذا كان عنده أكثر من فرد واحد أو كان من كان عنده البقية قاصداً للأداء .
وبالجملة : هذا مقتضى القاعدة وتعلق الدين بتركة الميت بنحو الكلي في المعين وإذا كان بنحو الإشاعة يكون المال مشتركاً بين المقر والمقر له ، كما هو الحال في صورة الإقرار بالنسب .
وأما لزوم ذلك فيما بيد المقر بحسب حصته من التركة فقط ، فما يتصور في الوجه فيه أن ذلك مقتضى قاعدة العدل والإنصاف فإن المقر لم يتصرف في التركة إلا بقدر حصته واجباره على أداء ما للمقر له عند سائر الورثة خلاف الإنصاف وحيف على المقر عند العرف ، وبذلك يمكن أن يوجه القول الثاني في الإقرار بالنسب أيضاً .
ويقرب ما استظهروه عما رواه الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن الصفار عن سعد بن عبد الله والحميري جميعاً عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعاً عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزه وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ؟ فقال عليه السّلام : » يلزمه ذلك في حصته » . رواه الكليني والشيخ أيضاً . [1] والاحتمال الآخر في الحديث أنه يلزمه تمام الدين في حصته ولذا حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي وأراد به خبر أبي البختري المتقدم .
وعلى هذا كله يخرج الحكم بذلك من الاستبعاد وكونه على خلاف القاعدة لما ذكرنا ولرواية أبي البختري التي اعتمد عليها الأصحاب ( الصدوق والشيخ



[1] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوصايا ح 3 .

376

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست