responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 374


يعطي المقر المقر له ثلث ما عنده ويرجع المقر له إلى الأخ الآخر في بقية ميراثه وهي ثلث ما عنده وجهان :
أما الأول فلأن ذلك مقتضى اشتراك الورثة في التركة ووقوع يد الأخ الآخر على نصيب الأخوين لأنه لا يعين قصد المقر أن ما تحت يده له كونه له حتى يعطي المقر له ثلث ما عنده فما في يد المقر من المال يكون بينه وبين المقر له على السواء .
وأما وجه القول الثاني : فهو أن مفاد إقرار أحد الأخوين بأخ آخر أن ما بيده وبيد الأخ الآخر ثلثه من نفسه وثلثه من المقر له وثلثه من الأخ الآخر فما بيد الآخر ثلثه من المقر له لا محالة وكما أن له مما بيد المقر أيضاً ثلثه ولا يمكن أن يكون له ثلثان من خصوص ما بيد المقر ، وعلى هذا يكون للمقر ثلثان مما في يده ثلث من نفسه وثلث من أخيه الذي أخذه بالتراضي بينهما .
وفيه : أن هذه التراضي لا يتم إلا إذا وقع بين الثلاثة ، فلا يكون للأخوين لكل منهما ثلثان مما في يدهما إلا برضا المقر له أن يكون ثلثاه بين ما بيد هذا وهذا وحيث أن المقر اعترف له بأنه أخ لهما فلا يتم ذلك إلا برضاه وإلا فمقتضى الإشاعة كون ما بيد المقر بينه وبين المقر له على السواء .
ثم إن هنا رواية رواها الشيخ والصدوق والحميري بإسنادهم عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : » قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ( يلزمه ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجبر ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا

374

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست