responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373


انتقاله إلى الوارث وبقائه في ملك الميت ، فالظاهر أيضاً أن المتكفل لصرف المال في الحج إن لم يكن للميت وصي هو وارثه فهو وليه في ذلك .
نعم بالنسبة إلى الديان على القول بانتقاله من الميت إلى الغرماء يشكل الأمر في بيع الوارث ولو لأداء دينه وإن كان له أن يؤدي ديون الميت من مال آخر ليتملك به المال وعلى هذا فإما يتكفل ذلك الوارث بإذن الغرماء أو يتكفله هم بأنفسهم أو يتكفله الحاكم في بعض الموارد . وتمام الكلام في محله .
إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم مسألة 109 : قال في العروة ( رحمة الله عليه ) : » إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته . كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد . فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده . ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص » .
أقول : حيث أنه مثل مسألة الحج في المقام بمسألة الدين وقال ( مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ) ينبغي إجراء الكلام في هذه المسائل فنقول : أما مسألة الإقرار بالنسب فهي كما لو أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر فهل مقتضى القاعدة اشتراك المقر والمقر له فيما بيد المقر على السواء ، فيرجعان في الباقي من سهمهما من التركة إلى الأخ الآخر أو

373

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست