ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه . [1] وصحيحة ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ قال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه [2] قال في كشف اللثام فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه فهو دين مالي محض بلا شبهه فإذا لم يحب إلا من الثلث فحج نفسه أولى . [3] وفيه : ما قيل من أنه لم يفت به أحد في موردهما بل أخرجوه من الأصل ، لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل ونزلوا الصحيحين تارة على وقوع النذر في مرض الموت وأخرى على وقوعه بغير صيغته وعلى غير ذلك . [4] هذا مضافاً إلى أن الروايتين موردهما الإحجاج وأولوية حج نفسه عنه غير معلوم وكذا عدم وجود خصوصية في الإحجاج غير ظاهر . وأما وجه القول الأول فهو في خصوص الحج إن الخطاب به سواء كان متعلقاً بحجة الإسلام أو الواجب بالنذر خطاب ديني ، لا من جهة أن الحج يحتاج إلى المال الذي لا يخرج من أصل التركة ، بل يخرج من الثلث إن أوصى الذي عليه به ، بل لأن التكليف بعبادة الحج سواء كان بالأمر النذري أو الأمر الأصلي اعتبر ديناً على المكلف ، فالنذر إنما يتعلق به على كونه ديناً لله تعالى على العبد ، فإذا لم يؤده هو بنفسه يخرج من تركته ، فقول المولى » فِ بنذرك » في مورد الحج مثل قوله » فِ
[1] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . [3] كشف اللثام : 1 / 296 . [4] كما في مستند الشيعة : 2 / 167 .