إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
يوص بها الناذر ، وإن أوصى به فهل يقدم على سائر الموارد إن كانت مستحبة ولم يف الثلث للجميع أو يوزع عليها بالسوية ؟ فنقول : إذا مات الناذر بعد التمكن من أداء الحج ولم يوص به ، فظاهر أكثر الأصحاب وجوب القضاء عنه من أصل تركته وذهب جمع من الأصحاب على ما في الجواهر إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث . والقول الثالث عدم وجود القضاء . أقول : أما وجه القول الثالث ، الأصل ، وافتقار وجوب القضاء إلى أمر جديد ، ولعدم كونه واجباً مالياً ، فإنه عبارة عن أداء المناسك وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته ، وفيه : أما الأصل فإنه حجة على عدم الوجوب ظاهراً حيث لا حجة عليه وافتقار القضاء إلى أمر جديد فيما لم يثبت على ذمة المكلف ديناً عليه وكونه واجباً مالياً ليس معناه أن أدائه متوقف على صرف المال ، حتى يقال إنه يوجد في غيره من الواجبات أيضاً ما يتوقف أدائه على ذلك ولا يجب قضائه عن الميت ، بل معناه أن النذر أعتبر كالحج ديناً على الناذر لله تعالى كما يستفاد ذلك من قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ومن قول الناذر لله عليّ كذا . ووجه القول الثاني ، مفهوم صحيحة ضريس . سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ؟ قال عليه السّلام إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما