المناسك في حال وجود الاستطاعة التي منها القدرة على العود إلى الوطن ، من صحة البدن وتخلية السرب ووجود المال ولو بالحكم الظاهري . وبعبارة أخرى : نقول في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بالنسبة إلى مؤنة العود والرجوع إلى الكفاية بالاستطاعة الظاهرية المحرزة حال الإتيان بالمناسك فلا يضر كشف خلافها بعد الإتيان بالمناسب وهذا هو المناسك للحكم والموضوع وهكذا نقول بالنسبة إليها في حال الإتيان بالمناسك ، فنقول إنه يجب أن يكون في حال الإتيان بكل منها محرزاً لبقاء استطاعته إلى العود إلى وطنه ، فإذا زالت استطاعته في الأثناء يكشف عن عدم إجزائه عن حجة الإسلام ، لا لعدم وقوع ما وقع في حال عدم الشرط بل لعدم إمكان وقوع ما بقي بالشرط ، فلا يجزي الجميع عن حجة الإسلام وهذا وجه ، بخلاف ما يختل من شرايط الاستطاعة بعد الأعمال فإنه نرجع في وجوب الحج ثانياً ، إذا حصلت الاستطاعة من جديد بالبراءة ، فالإجزاء إذا زال بعض الشرايط في الأثناء بحيث يقع بعضه الآخر فاقداً للاستطاعة الظاهر أنه لا وجه له والوجه في المسألة التفصيل بين الأثناء وبعد العمل . ولكن يمكن الإشكال والإيراد فيما ذكر بمنافاة القول بالإجزاء إذا زالت الاستطاعة بعد العمل وقبل العود إلى وطنه مع الالتزام بعدم وجوب الحج إن لم يخرج وزالت استطاعته للعود بعد اليوم الثاني عشر ويدفع ذلك بالفرق بين الصورتين ففي الصورة التي أتى بالأعمال ثم زالت استطاعته للعود عمل بالحكم الظاهري ، ومقتضاه كون عمله مجزياً عن الواقع لا أن يكون مراعي بظهور الحال إلى أن يعود فإن مقتضى الجمع بين هذا الحكم وما يدل على اعتبار الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام ووقوعها هو أن ما أتى به بالحكم الظاهري فرد لحجة الإسلام نظير من أتى بالصلاة بغير السورة عملا بالحكم الظاهري فإنها تجزيه بعد