كشف الخلاف أما إذا لم يعمل بالحكم الظاهري فهو وتكليفه يجب عليه الصلاة مع السورة . وفي المقام أيضاً إن لم يخرج وزال استطاعته للعود بعد اليوم الثاني عشر وإن لم يستقر عليه الحج إلا أنه إن صار مستطيعاً يجب عليه أن يحج بخلاف صورة إتيانه بالحج وزوال استطاعته للعود بعد الأعمال فإنه على هذا إن صار مستطيعاً بعد ذلك لا يجب عليه الحج فتأمل وتدبر والله تعالى هو العالم . لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه مسألة 104 : الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الحج من التمتع والقران والإفراد في استقراره على المستطيع إذا أهمل وترك الحج حتى زالت استطاعته فيجب عليه الإتيان به بأيّ وجه تمكن وكذا في وجوب القضاء من تركته إذا لم يأت به حتى مات وذلك لشمول الأدلة لها على السواء . و هل الحكم في من استطاع للحج فقط كالذي وظيفته حج الإفراد أو القران وفي من استطاع للعمرة فقط أي عمرة القران والإفراد بل العمرة الواجبة على النائي إذا استطاع لها ولم يستطع للحج التمتع على القول بوجوبها كذلك فتستقر على هؤلاء الحج أو العمرة إن استطاعوا لخصوص الحج أو للعمرة ؟ الظاهر أن حكمهم وحكم من استطاع للنسكين سواء فكما لا فرق في حصول الاستطاعة لواحد من النسكين أو لهما في الوجوب فيجب عليه ما استطاع له إذا استطاع لواحد منهما ويجب عليه النسكان إذا استطاع لهما يستقر عليه النسكان أيضاً كذلك فمن أتى بأحدهما وترك الآخر وهو مستطيع لهما حتى زالت استطاعته يستقر عليه ما تركه .