responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352


صورة ترك الخروج إلى الحج لا يكشف عن عدم كونه مستطيعا له إن خرج ، فلعله لا يفقدها في هذه الصورة ، فحاله يكون كمن علم بفقد الاستطاعة إن ترك المشي وشك في بقائها إن خرج .
ثم إنه تعرض السيد 1 لفرع آخر ، وهو ما لو كان واجداً للشرايط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرايط في الأثناء وأتم الحج على ذلك الحال ، قال : كفى حجه من حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى .
وفيه : أن القول بذلك محل الإيراد والإشكال سيما في فقد ما يكون وجوده معتبراً في الاستطاعة كصحة البدن وتخلية السرب والزاد والراحلة وغيرها مما قلنا إنه معتبر في حصولها مثل نفقه العود ، فإن زوال مثل هذه الشرايط في الأثناء يكشف عن عدم الاستطاعة ، وفيما إذا كان وجوب الحج مزاحماً بواجب آخر كان أهم من الحج ، فتحقق ذلك في الأثناء فهو يكشف عن عدم فعلية وجوب الحج من الأول وعدم وجوب إتمامه إلا بالأمر الترتبي وفي ما هو مانع من الوجوب من جهة الحرج ، فحدوث الحرج في أثناء العمل رافع لوجوب إتمامه وكاشف من عدم وجوبه من الأول .
نعم إذا كان الحج حرجياً ولم يلتفت إليه وأتى به وزال الحرج في الأثناء يتم حجه ، لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل .
هذا حكم المسألة فيما إذا زال بعض الشرايط في الأثناء وأما إذا زالت الاستطاعة بعد الأعمال وقبل العود إلى الوطن فالمسألة لا تخلو من الإشكال من جهة أن الحكم بعدم الإجزاء ووجوب حجة الإسلام ثانياً كأنه مخالف للارتكاز ، ولسماحة الشريعة السهلة السمحة .
ويمكن أن يوجه الإجزاء بأن المعتبر في وقوع الحج حجة الإسلام أن يقع

352

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست