responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)


وفيه : إن الظاهر أن هذا رجوع عن اشتراط نفقة العود في حصول الاستطاعة فإن معناه اعتبار وجود نفقة العود في حال الأعمال لا بعده وللعود وهو معلوم الفساد ، فالأمر يدور بين البناء على عدم اعتبار نفقة الإياب في الاستطاعة فيجب الحج من أول الأمر بدونها والبناء على اعتبارها في الاستطاعة ، فلا بد من القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام وإن فقدها بعد الأعمال .
ثم إنه قال في العروة : » هذا إذا لم يكن فقد الشرايط مستنداً إلى ترك المشي وإلا استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا ؟ فالظاهر عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعاً » .
أقول : إذا حصلت له الاستطاعة وشك في بقائها سواء خرج إلى الحج أو ترك ، يجب عليه الخروج إليه وذلك لاستقرار سيرة العقلاء وبنائهم على بقاء سلامته ، مضافاً إلى استصحاب بقائها ، فلو ترك المشي واتفق زوال الاستطاعة به ، لا يكون معذوراً في ترك الحج ويشمله أخبار التسويف .
وكذا لو علم أنه إن ترك المشي يفقد الاستطاعة وشك في بقائها لو خرج ، يجب عليه الخروج ، ولو ترك يستقر عليه الحج وذلك أيضاً لأصالة السلامة أو لاستصحاب بقاء الصحة . وإذا علم أنه يفقد الاستطاعة في أحد الحالين ( إما في صورة خروجه إلى الحج وإما في صورة تركه ) ولا يعلم الحال الذي يفقد فيه استطاعته ، فالظاهر أنه لا يعتنى فيه بمثل أصالة السلامة .
نعم يمكن البناء على استصحاب السلامة والاستطاعة في صورة المشي ، ولا يعارضه استصحابه في صورة الترك لعدم ترتب أثر عليه .
هذا كله في تكليفه قبل فقد الاستطاعة ، وأما بعده فالظاهر أن فقدها في

351

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست