خروج الرفقة ، فلو أهمل وترك الخروج معهم يستقر عليه الحج وإن زالت استطاعته بعد ذلك . وفساد هذا القول غني عن البيان . فإن الحكم بوجوب الخروج مع الرفقة حكم ظاهري يكشف بزوال الاستطاعة خلافه ، ولذا لا يجب عليه الخروج إذا علم قبل خروج الرفقة ولم يخرج معه ففات منه إدراك الحج . وحكي عن البعض استقراره عليه إذا بقيت استطاعته إلى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرايط . وفيه : أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج معتبرة في جميع أفعال الحج ومناسكه حتى بعد الأعمال ، فمثل وجود الزاد والراحلة وتخلية السرب معتبر في إيابه كما هو معتبر في ذهابه . والقول الآخر في المسألة ما نسب إلى المشهور ، قال في الجواهر : » فالمشهور نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مختاراً مستجمعاً للشرايط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة من غير فرق بين الأركان وغيرها » . [1] وعن المدارك [2] والذخيرة [3] والمستند [4] نسبة هذا القول إلى الأكثر ، وظاهر هذا القول عدم اعتبار بقاء نفقة العود والرجوع إلى الكفاية . واستدل له بعدم الدليل على اعتبار بقائها بعد تمامية الحج حتى يكون فقدهما بعد زمان الإتيان بالأعمال كاشفاً عن عدم وجوب الحج .