responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349


مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال بوجوب القصر على المسافر بالسفر فلا يسقط منه صلاته إن لم يأت بها في السفر . نعم بالنسبة إلى حاله الحضري لا يجب عليه القصر لأنه موضوع لوجوب الإتمام .
وكيف كان : فوجوب الحج عليه مورد الاتفاق والإجماع ، والظاهر أن مراده من قوله ( بأيّ وجه تمكن ) ليس وأن صار حرجياً عليه ، بل المراد أنه يجب عليه ولو ماشياً وفاقداً للاستطاعة المشروطة عليها أصل وجوب الحج .
وأما وجوب القضاء عنه إن كانت له تركة فثابت بالنصوص المعتبرة كما أنه يكفي التبرع عنه لعدم الدليل على دخل الاستيجار في فراغة ذمته ، بل إنما يلتزم لتفريغ ذمته فإن حصل بالتبرع فقد برئت ذمته .
ثم إن الأقوى استقرار الحج عليه إذا بقيت استطاعته المالية والسربية والبدنية إلى زمان يمكن له العود إلى وطنه .
نعم في مثل بقاء العقل والحياة يكفي بقائهما إلى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً لجميع الشرايط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وذلك لأنه لو لم يكن مستطيعاً للذهاب إلى الحج والعود إلى وطنه لم يجب عليه الحج ، فمن كان عالماً بأن استطاعته تختل بعد الإتيان بأركان الحج أو بعد تمام الأعمال ولا يتمكن من العود لا يجب عليه الحج ، فليكن الجاهل بذلك أيضاً كذلك .
غاية الأمر أن يقال في خصوص من ترك الذهاب إلى الحج ومات في زمان يكفي لذهابه ودخوله في الحرم محرماً إنه يستقر به الحج عليه فيقضى عنه من تركته ، إلا أنه يلزم من ذلك أن نقول بوجوب الذهاب إلى الحج إن علم موته بعد الإحرام ودخول الحرم وقد نفى البعد عن وجوبه في هذه الصورة وعن استقراره عليه في الصورة السابقة سيد الأعاظم السيد البروجردي 1 .
ثم إنه قد ذهب بعضهم إلى أن الحج يستقر عليه إذا بقيت استطاعته إلى حين

349

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست