responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338


عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم [1] قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها » . [2] والتعبير عنه بالصحيح عن البعض ونسبة روايته إلى الفقيه وهم . والخبر كما ترى مرسل ولم يروه الصدوق في الفقيه ، وإنما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا ، ويدل عليه بالإطلاق أو بحمله على خصوص من لم تحج حجة الإسلام وهي مستطيعة ما رواه الصدوق بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
» المطلقة تحج في عدتها » . [3] ولكن هنا رواية رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار فيها وقال ( يعني أبا عبد الله عليه السّلام : لا تحج المطلقة في عدتها » [4] لكنها محمولة على الحج المندوب من غير إذن الزوج .
فإن قلت : خبر منصور بن حازم لا يحتج به لإرساله ، فنبقى نحن وصحيح محمد بن مسلم وصحيح معاوية بن عمار ، وهما بظاهرهما متعارضان ولكن صحيح معاوية بن عمار موافق لإطلاق الآية المباركة ( لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن ) [5] قلت : إنا نعلم إن كليهما بظاهرهما غير المراد ، أما ( المطلقة تحج في عدتها )



[1] من الخامسة من أجلة أصحابنا .
[2] تهذيب الأحكام : 5 / 402 ح 45 .
[3] من لا يحضره الفقيه : 2 / 269 ح 1311 .
[4] تهذيب الأحكام : 5 / 401 .
[5] الطلاق : 1 .

338

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست