طاعة له عليها في حجة الإسلام [1] . ومنها : ما رواه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : » قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ؟ فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة لتحج إن شائت . » [2] ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهى صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج وإن لم يأذن لها . [3] ومنها غيرها . فعلى هذا لا شبهة في هذا الحكم سواء استقر الحج عليها أو كانت أول سنة استطاعتها . هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام ، وهل يجوز له أن يمنعها من الخروج مع الرفقة الأولى ، يمكن أن يقال : بعدم جواز ذلك له ، لدلالة هذه الأخبار على أن لها أن تحج وإن اختارت الخروج مع الرفقة الأولى ، ويمكن أن يقال : إن الجمع بين الحقين يقتضي جواز منعها ، مضافاً إلى أن الأحاديث ليست إلا في مقام بيان عدم جواز إطاعته في ترك حجة الإسلام . ثم إن الظاهر كون المطلقة الرجعية كالزوجة في عدم اشتراط إذن الزوج لها في حجة الإسلام فتجب عليها وإن نهاها عنها زوجها ، وأرسل هذا الحكم على ما في المستمسك ارسال المسلمات . ويدل عليها ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي