responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 339


فظاهرها أنها تحج حتى بغير إذن زوجها ولا ريب في أنه ليس لها الحج المندوب بغير إذن زوجها فدلالته نص في الحج الواجب ، وأما ( لا تحج المطلقة في عدتها ) فظاهرها أنها لا تحج في عدتها ولو بإذن زوجها وهو بظاهره غير معمول به ، فيكون ظاهراً في عدم جواز حجها بغير إذن زوجها ويكون نصاً في الحج المندوب وظاهراً في الحج الواجب ، فنترك ظاهر ( لا تحج ) في الحج الواجب بنص ( تحج في عدتها ) .
وبعبارة أخرى : نجمع بينهما بالأخذ بما هو كل منهما نص فيه ونترك ظاهر كل منهما بنص الآخر وهذا جمع مقبول لدى العرف .
هذا ، ولا يجوز للزوجة الحج المندوب بدون إذن زوجها وهكذا المعتدة بالعدة الرجعية على إشكال في جوازه لها إن أذن لها .
وأما المعتدة عدة الوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً ويدل على ذلك الموثق الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي [1] عن داود بن حصين [2] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » سألته عن المتوفى عنها زوجها ؟ قال تحج وإن كانت في عدتها » .
والموثق الآخر بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير [3] عن زرارة قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال عليه السّلام : نعم » [4] وأما المعتدة عدة بائنة فهي في حكم الأجنبية تحج متى شائت ، قال في الحدائق : ولم أقف على رواية في ذلك إلا أن الظاهر أنه لا إشكال في الحكم



[1] العباس بن عامر الصدوق الثقة ، من الطبقة السادسة .
[2] واقفي ، ثقة من الخامسة .
[3] فطحي ، إلاّ أنه ثقة ، من الخامسة .
[4] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .

339

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست