بإذن المخلوق و » لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » بترك هذه الواجبات ، فأدلة هذه الواجبات بعمومها تشمل الجميع الولد والوالد والزوج والزوجة . نعم فيما هي تجعل على نفسها بالنذر والعهد واليمين والإجارة وغيرها لا يجوز جعله مطلقا أو في خصوص ما كان منافياً لحق الزوج عليها . لا يقال : إن على القول بمنع الواجب الشرعي من حصول الاستطاعة وإنه كالمانع العرفي والعقلي لا تحصل لها الاستطاعة بدون إذن زوجها ، وهذا بخلاف سائر الواجبات ، مثل الصوم والصلاة فإن وجوبها عليها ليس مشروطاً بالاستطاعة الشرعية أو العرفية ، فيتحقق فيها بتركها إطاعةً للزوج معصية الخالق ، أما في الحج فحيث أنه مأخوذ في دليله اشتراط وجوبه بالاستطاعة التي هي لا تتحقق إلا بعدم المانع الشرعي والعقلي لا موضوع لمعصية الخالق فيه . فإنه يقال : إن هذا الإشكال إنما يرد على القول بالاستطاعة الشرعية بمعنى كون وجوب الحج مشروطاً بعدم وجوب واجب مطلق عليه ، ونحن إنما قلنا بالاستطاعة العرفية المتحققة للزوجة وإن لم يأذن لها زوجها ، فلا يرد هذا الإشكال على هذا القول ولا على قول من يقول بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الأحاديث بتخلية السرب وصحة البدن ووجود الزاد والراحلة . وكيف كان العمدة في المسألة الأحاديث المعتبرة . فمنها : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن [1] عن علا ، عن محمد ( يعني ابن مسلم ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال عليه السّلام لا
[1] ابن أبي من السادسة نجران ثقة ثقة ، له كتب كثيرة .