وأجيب عن هذا : أما عن الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف بأنه لا منافاة بينها وبين هذه الأخبار التي قد دلت على تفضل الله تعالى عليه بقبول ذلك لدخوله في الإيمان ، وعن الروايتين بالجمع بينهما وبين سائر الروايات بحملهما على الاستحباب ويشهد لذلك الجمع قوله عليه السّلام في عدة من هذه الروايات » يحج أحب إلي والحج أحب إلي ولو حج لكان أحب إلي » . ثم إن بعد ذلك يقع الكلام في تعيين ما هو موضوع الحكم بالإجزاء . فنقول : لا ريب أنه لا يصح أن يقال إن المستفاد من الروايات اختصاص الحكم بالإجزاء إذا كان صحيحاً عندنا ، بدعوى أن النظر فيها إلى تصحيح عمله الصادر منه قبل استبصاره من جهة فقدان الولاية ، فيجزيه بعد قبولها ، وأما إذا كان فاسداً من جهات أخرى فلا يشمله ولا يدل على عدم وجوب إعادته ، لأن ذلك موجب لحمل هذه الروايات الكثيرة على الفرد النادر . بل على ما لا يتفق أصلا لعدم صحة حجهم ، لا أقل من جهة فساد وضوئهم . اللهم إلا أن يقال : بإتيانه على طبق مذهب الحق معتقداً جواز العمل به كما بنى عليه بعض أكابرهم ولعله كان مبنى لبعض متقدميهم أيضاً . كما لا ريب أنه لا يستفاد منها عدم وجوب الإتيان بالحج وغيره من العبادات إن لم يأت بها أصلا أو أتى به فاسداً عمداً . إذاً فالظاهر من النصوص بيان حكم كل مورد يوجب تحويل عقيدته إلى العقيدة الحقة وتدارك ما أتى به وإعادته فحكم بالإجزاء إلا في مورد الزكاة . ولكن ربما يسأل عن وجه اشتراط الإجزاء في كلماتهم بعدم الإخلال بشئ من الأركان ، فإن حاصله هو إجزاء عمل المستبصر الذي أتى بالحج في مذهبه