عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال عليه السّلام : يقضي أحب إلى وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعه في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء . وصحيحة الفضلاء ( زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ) أو حسنتهم على المشهور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام إنهما قالا : » في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها . . . الحديث » . وصحيحة ابن أذينة أو حسنته : » كتب إلي أبو عبد الله عليه السّلام : إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة . . . الحديث » . [1] وأما مستند ابن الجنيد وابن البراج يمكن أن يكون الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » [2] . ورواية علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد العمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام : » إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج ؟ قال وكتب إليه : أعد حجك » [3] .
[1] الحدائق الناضرة : 14 / 159 . [2] وسائل الشيعة : 11 ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمة العبادات ح 3 وب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 .