responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 332


له . [1] والمشهور الذي لم يعرف الخلاف فيه عن غيرهما عدم الوجوب إلا في صورة الإخلال بركن من أركانه » .
قال الشيخ في النهاية : » ومن حج وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ولم يخل بشئ من أركانه فقد أجزئه عن حجة الإسلام ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام وكان عليه قضائها فيما بعد » . [2] قال في الشرايع : » والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه » . [3] وقال في المختصر النافع : » المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر وإن أخل أعاد » . [4] وقال العلامة في القواعد : » المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجباً إلا أن يخل بركن بل يستحب » . [5] قال في الحدائق : » والروايات بذلك ( يعنى القول المشهور ) متظافرة » منها صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلى . قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله



[1] المهذب : 1 / 268 .
[2] النهاية : 205 .
[3] شرايع الإسلام : 1 / 165 .
[4] المختصر النافع : 77 .
[5] قواعد الأحكام : 1 / 76 .

332

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست