إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
إلا أن يقال بكون عدم الموت على الكفر من شرايط صحة العبادة على نحو الشرط المتأخر . هذا ولو ارتد ثم استطاع في حال ردته يجب عليه حجة الإسلام ولا يجري فيه ما ذكرنا في الكافر الأصلي فيجب عليه الإسلام ولا يجب عنه بالإسلام ما وجب عليه في حال ردته وقبلها ، حتى على قول من لا يرى الكفار مكلفين بالفروع ، فإن ذلك إن قيل به مختص بالكافر الأصلي دون المرتد سواء كان ملياً أو فطرياً . نعم في المرتد الفطري يترتب الأحكام الثلاثة عليه وهى تقسيم أمواله بين ورثته وقتله وبينونة زوجته منه ، نعم لا يجزي عنه الحج والإحرام في حال ردته ، فإن حج أو أحرم في تلك الحال يجب عليه إعادته لعدم صحته من الكافر . ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه تجديد إحرامه على الأصح ، كمن ارتد في أثناء الغسل أو الوضوء فليس الفصل الغير المضر بالموالاة فيهما من الوضوء والغسل فلا يخرج المحرم بالارتداد من الإحرام فحرام عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه الكفارة فيما فيه الكفارة . إذا حج المخالف ثم استبصر مسألة 97 : إذا حج المخالف ثم استبصر ، فهل يجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ أو لا تجب ، إلا أن يخل بركن من أركان الحج ؟ فعن ابن الجنيد وابن البراج الحكم بوجوب الإعادة ، قال ابن البراج في المهذب : وإذا كان الإنسان مخالفاً للحق وأتى بجميع أركان الحج لم تجزه هذه الحجة عن حجة الإسلام وعليه الإعادة لذلك إذا صار من أهل الحق وقد ذكر أنها مجزئة