responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325


نفسه بتركه الإسلام الحج في الحالتين حال الاستطاعة وحال عدمها . وهكذا يقال بالنسبة إلى الصلاة في الوقت فإنه مأمور بالصلاة فيه أداءً وإن تركه فبقضائها بعده ، فهو مكلف في الوقت بقضاء الصلاة إن ترك أدائه في الوقت ، وحيث أن القضاء بعد الوقت مقدور له بإسلامه في الوقت لا مانع من إيجابه عليه في الوقت .
وأورد على هذا الجواب : بأن الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل على عدمه ، لأن القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقق الفوت لم يؤمر بالقضاء . [1] وفيه : إن هذا يتم في قضاء الصلاة والصوم الذي يحتاج الأمر بهما إلى تحقق موضوعه وهو الفوت ، أما في الحج فهو أداء سواء وقع في حال الاستطاعة أو بعدها ، وعليه فالكافر كالمسلم مأمور بالحج في حال الاستطاعة وبعدها ، غير أنه يجب عليه الإسلام ليتمكن من الإتيان به فهو مأمور بالحج بعد الاستطاعة كما كان مأموراً به في حال الاستطاعة ، غير أنه إذا لم يسلم في حال الاستطاعة وأن لا يتمكن من الحج بعدها إن أسلم ، فلا يصح عقابه بتركه الحج في هذا الحال إن مات كافراً ، إلا أنه يصح عقوبته بتركه الحج في حال الاستطاعة .
نعم : إن لم يتنجز عليه الحج في حال الاستطاعة لا يتنجز عليه بعدها ولا يصح عقوبته وإن مات كافراً .
والذي ينبغي أن يقال : إن الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه ، إلا أنه إذا كان مشروطاً بترك الصلاة وفوتها في الوقت أو ترك الحج في حال الاستطاعة ، كيف يمكن تصوير الوجوب المعلق بالنسبة إلى القضاء في الوقت والحج في حال الاستطاعة فيمكن وجوب الصلاة بعد الوقت في الوقت ، بأن يكون الوجوب فعلياً



[1] معتمد العروة : 1 / 267 راجع أيضاً كتاب الزكاة من المستند : 1 / 128 .

325

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست