ورسوله ولو كانوا آبائهم ) [1] وهذا من أظهر آثار الموادة . وأما القضاء عنه من ماله فيمكن أن يقال إنه من قبيل أداء ما عليه من الديون المالية المتعلقة بمال المديون ، وإلا يلزم كما أفاده السيد الخوانساري 1 عدم صحة التخميس منه . اللهم إلا أن يقال في خصوص المشركين بدلالة الآية الكريمة ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) [2] ، فإذا لم يكن لهم أن يستغفروا لهم كيف يجوز النيابة عنهم أو الاستنابة لهم للحج . وأما في غير المشركين فلعدم إثبات مشروعية القضاء عن غير المسلم وما يدل على مشروعيته يختص بالمؤمن المتوقع منه الحج ، إلا أن ذلك لا ينفي جوازه برجاء إبراء ذمته وتخفيف عذابه . نعم ورد في الناصب عدم جواز النيابة عنه إلا إذا كان أباً للنائب والفرق بين التخميس والحج أن الخمس يؤخذ من الكتابي ويجبر على أدائه وأما الحج فلا يجبر عليه ويترك بحاله . الجهة الخامسة : الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع ولم يسلم حتى زالت استطاعته ثم أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً ، كما أنه لا ريب في أن الكافر الذي لم يسلم وفات منه الصلاة والصيام في الوقت ثم أسلم بعده لا يجب عليه القضاء . إلا أن الكلام في أن عدم وجوب الحج عليه وعدم وجوب قضاء الصلاة والصوم ، هل يكون لعدم تكليفه بالحج بعد زوال الاستطاعة وعدم تكليفه بقضاء