لقصوره من دون تقصير منه فمثل هذا كيف يكون مكلفاً بالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج مع عدم تمكنه من الإتيان بها صحيحة ومجرد الإقرار باللسان وإن كان مقدوراً لكنه لا يكفي في صحة العبادات لاشتراط الإيمان الغير المتحقق هنا بدون الاعتقاد وإن قلنا بكفاية مجرد الإقرار باللسان في الإسلام ولا يبعد أن يقال بلزوم الأعمال عليه رجاء وإن لم يترتب عليه ثواب ، نظير وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم . [1] الجهة الرابعة : إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله ؟ قال السيد ( رحمة الله تعالى عليه ) في العروة : لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء . وفي مستند العروة : » لو مات كافراً لا يقضى عنه ولا يخرج من تركته لعدم وجوب الحج عليه مباشرة لأن الإسلام شرط في الصحة ولا نيابة لعدم الدليل على ذلك » . [2] أقول : أما كون الإسلام شرطاً في الصحة لا يلزم منه عدم وجوب الحج عليه مباشرة كالطهارة المشروط عليها صحة الصلاة ، فيجب تحصيل الإسلام كما يجب تحصيل الطهارة . فلا ينافي ذلك وجوب الحج عليه مباشرة ونيابة . ولو قال لعدم كونه مكلفاً بالحج كان أبعد من الإشكال على ما اختاره من عدم كون الكفار مكلفين بالفروع . وأما عدم كونه أهلا للإكرام والإبراء فيمكن أن يوجه الاستدلال به إذا كان متبرعاً به لقوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله