responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309


وبعبارة أخرى : في مورد الجهل البسيط الذي كان يتردد ويشك في أنه مستطيع أم لا إذا كان اعتماده على أصل شرعي يعذره عن ترك الواقع ما دام جاهلا به إذا انكشف الخلاف وبان أنه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعي كسائر موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية . بخلاف ما لو كان جاهلا بالجهل المركب وكان معتقداً للخلاف فإن التكليف الواقعي غير متوجه إليه لعدم تمكنه من الامتثال حتى على نحو الاحتياط ، فإنه من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن توجه التكليف إليه لعدم القدرة على الامتثال إلى أن قال : ففي هذه الصورة فالحق مع المحقق القمي . . .
وكذلك الحال في الغفلة » . [1] وفيه : أنه أما يكون الحج المشروط وجوبه على الاستطاعة هو الحج الواقع في حال الاستطاعة فلا فرق في عدم استقراره عليه بتركه في حال الاستطاعة بين تركه بالجهل البسيط أو المركب أو عصياناً أو غفلة وإن كان ما هو المشروط وجوبه بالاستطاعة طبيعة الحج ، فلا فرق بين أن يكون سبب تركه في حال الاستطاعة الجهل المركب أو البسيط أو الغفلة أو العصيان .
وقد ظهر لك من ذلك كله عدم قيام واحد من هذه الوجوه لنفي استقرار الحج على من تركه في حال الاستطاعة بمطلق العذر أو بالجهل المركب فلا شئ هنا إلا الأصل والبراءة من التكليف لو لم يكن ما يدل على الاستقرار في البين .
وأما وجه الاستقرار عليه لو تركه في حال الاستطاعة مطلقا وفي جميع الصور فيمكن تقريبه بوجوه :
الأول : ما ظهر مما أوردنا على الوجوه التي ذكرناها وجهاً للقول الأول وهو أن ما يستفاد من قوله تعالى وسائر الأدلة ، أن الحج يجب بالاستطاعة الكافية لأدائه ، فحصول هذه الاستطاعة موجب لوجوب الحج حدوثاً وأما بقائه فليس



[1] معتمد العروة : كتاب الحج : 3 / 72 .

309

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست