responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 308


الاستطاعة للحج شرط لوجوب طبيعة الحج ، سواء تحققت في ضمن فردها الخاص الواقع في زمان الاستطاعة أو ما يقع بعد هذا الزمان .
وبعبارة أخرى الاستطاعة شرط لحدوث الوجوب دون بقائه وهذا مثل أن يقال :
من سافر يجب عليه التصدق أو من أفطر في شهر رمضان يجب عليه الكفارة فإنه لا يستفاد منهما خصوصية وقوع التصدق أو الكفارة في السفر أو في شهر رمضان ، فعلى هذا ترك الفرد الذي يقع في زمان الاستطاعة عمداً وعصياناً أو جهلا وعذراً لا يوجب سقوط وجوب الطبيعة لإمكان الإتيان بسائر أفراده ، وهذا هو الدليل على استقرار الحج عليه إذا سوف وتركه في حال الاستطاعة لا أخبار التسويف ، فعلى هذا إذا كان المكلف في حال الاستطاعة جاهلا بها بالجهل البسيط أو المركب ثم حصل له العلم بها يجب عليه الحج وإن كان بعد زوال الاستطاعة .
الأمر الثاني : أنه إنما يستقر الحج عليه إذا تركه لا عن عذر وأما إذا كان تركه بالعذر فلا موجب له والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار .
وفيه : أنه إن استفدنا من الدليل أن الحج الواقع في حال الاستطاعة هو المشروط وجوبه بالاستطاعة فلا وجه لاستقراره عليه إن تركه إلى بعد حال الاستطاعة وإن كان غير مقيد بذلك فهو يستقر عليه وإن تركه في حال الاستطاعة عن العذر والاعتقاد بالخلاف .
الأمر الثالث : وهو الوجه للتفصيل الذي اختاره بعض المعاصرين من الأعلام ، وهو الفرق بين الجهل البسيط والمركب قال : » فإن كان الجهل جهلا بسيطاً وكان شاكاً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ، لما حقق في محله من أن رفع الحكم في مورده حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحج واستقراره عليه واقعاً إذ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في موضوع وجوب الحكم ولا مانع من توجه التكليف إليه لتمكنه من الإتيان به علي سبيل الاحتياط .

308

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست