مشروطاً ببقاء الاستطاعة كما أوضحنا لك . وبعبارة أخرى : الاستطاعة شرط لوجوب طبيعة الحج دون ما يقع في حال الاستطاعة وعلى هذا فإن تركه جهلا أو غفلة أو نسياناً في حال الاستطاعة يأتي به بعده ، فضلا من أن تركه عصياناً وإهمالا ، فلا حاجة إلى أخبار التسويف للاستدلال على الاستقرار في صورة الترك عن عذر لأنها يدل على فورية وجوب الحج وعدم جواز التأخير وأنه إن مات على ذلك ترك شريعة من شرايع الإسلام . الثاني : أن اعتبار الحج على المكلفين ليس كاعتبار سائر التكاليف العبادية مثل الصوم والصلاة وإنما اعتبر كالزكاة والخمس ديناً على المكلف ولذا يجب أدائه والقضاء عنه وفي مثله لا يضر جهل المكلف به فهو دين عليه علم به أم لم يعلم به . نعم لا يجب أدائه عليه ما دام كونه جاهلا به أما بعد العلم يجب أن يؤديه وإن تركه حتى مات يقضي عنه ، فالاستطاعة الواقعية سبب لاشتغال ذمة المكلف بالحج فتفويت الاستطاعة عمداً أو جهلا وتركه كذلك لا يوجب براءة ذمته . الثالث : إطلاق بعض الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم وهو ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم : » قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه . ؟ قال عليه السّلام : نعم » . ورواه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : » سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أتقضي عنه . ؟ قال عليه السّلام : نعم » [1] والظاهر أنهما رواية واحدة .