responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307


بحصول الاستطاعة الواقعية وإن اعتقد خلافها وترك الحج .
والذي يمكن أن يكون وجهاً لعدم الاستقرار بغير الإهمال مضافاً إلى الأصل أمور :
الأول : أن موضوع وجوب الحج هو المستطيع وشرط وجوبه هو الاستطاعة ، فمتى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحج فعلياً وإذا زالت الاستطاعة وارتفع الموضوع يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف والعصيان ، نظير القصر في الصلاة الذي موضوعه المسافر فإذا زال هذا العنوان زال الوجوب .
وبالجملة : الأدلة إنما تدل على وجوب الحج ما دام المكلف مستطيعاً فإذا انتفى هذا العنوان انتفى الوجوب سواء زال بالاختيار والعصيان أو قهراً ومن غير اختيار ، وعليه ينبغي أن نقول بعدم الوجوب ولو كان زوال الاستطاعة بفعل المكلف عصياناً إلا أننا نقول به في صورة زوال الاستطاعة بعد عصيان المكلف وتركه الحج مع تنجزه عليه بدلالة الأخبار كروايات التسويف [1] .
وفيه : أنه لو تم هذا الوجه يلزم أن نقول به في صورة ترك الحج إذا كان جاهلا بالاستطاعة ودل الدليل مثل البينة على عدمها أو قام الدليل على عدم الوجوب ، فيلزم منه قصر الحكم بالاستقرار على صورة الترك عصياناً وتسويفاً ولا أظن أن يلتزم القائل بذلك . ولذا قال بالتفصيل بين الجهل البسيط والجهل المركب كما يأتي كلامه . هذا أولا .
وثانياً فرق بين قولنا : » يقصر الصلاة في السفر أو المسافر يقصر صلاته » فإنه يستفاد منه أن تكليفه في السفر تقصير ما يتمه في الحضر وبين قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ، فإنه يستفاد منه أن



[1] معتمد العروة : 1 / 218 .

307

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست