إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
وابن إدريس . الثالث : ما إذا مات بين الإحرامين والظاهر فيه أيضاً الإجزاء . الرابع : ما إذا مات بعد الإحرام والدخول في الحرم خارج الحرم كما لو خرج من احرامه للعمرة المتمتع بها ثم حرج من الحرم ومات في خارجه ، وفي إجزائه إشكال . إلا أن يقال إنه ليس للموت في الحرم دخل في الإجزاء والتعبير بأنه ( إن مات في الحرم ) يكون باعتبار مدخلية الدخول فيه في الإجزاء . وإلا هل ترى من نفسك أنه إن دخل في الحرم ورجع لأمر إلى خارجه فمات فيه لا يجزيه . وعلى هذا فمن خرج حاجاً ودخل في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام ، سواء مات في الحرم أو في خارجه . ويؤيد ذلك قوله في صحيح زرارة » فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة » وقوله في مرسلة المفيد : » فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عند الحج » فإنه يستفاد من الأول أن للانتهاء إلى مكة دخل في سقوط الحج عنه . ومن مفهوم الثاني أن الموت بعد دخول الحرم موضوع للحكم بالإجزاء سواء مات فيه أو في غيره . الخامس : ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم ، فالظاهر أنه لا يجزي عنه وذلك لظهور قوله : » خرج حاجاً » فيمن تلبس بالحج وهو لا يتحقق إلا بدخوله في أفعال الحج التي أولها الإحرام من الميقات ، وكون المراد منه الخروج مريداً للحج وقاصداً له حتى يشمل من نسي الإحرام من الميقات ومن خرج قاصداً للحج من منزله ومات في الطريق قبل الوصول إلى الميقات خلاف الظاهر ، وحمل اللفظ الظاهر في معناه الحقيقي على المعنى المجازي بلا قرينة خلاف الظاهر لا يجوز .