responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 300


بصرف الأموال في حجة الإسلام مرفوع . وأما الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة والأدلة الأولية وهو إخراج حجه من صلب ماله ومن أمواله الآخر غير ما أخذ معه في الطريق [1] .
وفيه : أنه كيف لا يستفاد حكم ما لو مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ويحكم بسكوت الحديث عن الإجزاء وإن غاية ما يستفاد منه أن الحكم بصرف الأموال مرفوع . فإنه أما أن يكون ارتفاع الحكم بصرف الأموال لإجزاء إحرامه عن الحج وهو عين تعارضه مع الصدر . وأما أن يقال بعدم إجزائه ومع ذلك يقال بارتفاع الحكم المذكور وهذا أمر لا يقبله الوجدان لأولوية هذه الصورة لصرف المال فيه من صورة موته قبل الإحرام .
وبالجملة : فرفع التعارض بين الصدر والذيل مشكل ، والظاهر أن بعض رواة الحديث لم يضبطه ولم يحفظه حق الضبط والحفظ ، وعلى هذا يسقط الاحتجاج به على الإجزاء لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وأما دلالة الصدر على الإجزاء بعد دخول الحرم فهو باق على حاله .
نعم لا يستفاد منه عدم الإجزاء لو مات قبل الحرم ، غير أنه يكفينا في ذلك الأصل لو كنا وهذا الحديث . والله تعالى هو الهادي إلى الصواب وما فيه الرشاد والسداد .
ثم إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع :
الأول : ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم ولا ريب في إجزائه .
الثاني : ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه . وهذا لا يجزي وحكي أن عليه المشهور بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف



[1] معتمد العروة : 1 / 256 .

300

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست